الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
192
شرح كفاية الأصول
حالات مختلف واضع ( نشسته يا ايستاده بودن واضع ، در تابستان يا زمستان بودن واضع و . . . ) هم در خود وضع دخالتى ندارد . بنابراين دليل محقق قمى ( ره ) ناتمام است ، زيرا اين استدلال ، مانع از استعمال لفظ در اكثر از يك معنا نمىشود ، چون اشكالى ندارد كه لفظ در معنا استعمال شود ، چه آن معنا تنها باشد و يا اينكه معناى ديگرى هم كنار آن باشد . نتيجه : دليل صاحب معالم و صاحب قوانين ، مانع از استعمال لفظ مشترك در اكثر از يك معنا نمىشود و لذا همان بيان عقلى ( وجه و عنوان بودن لفظ براى معنا ) دليل بر عدم جواز اين استعمال است . * * * ثمّ لو تنزّلنا عن ذلك « 1 » ، فلا وجه للتّفصيل « 2 » بالجواز على نحو الحقيقة فى التّثنية و الجمع ، و على نحو المجاز فى المفرد ، مستدلّا على كونه « 3 » بنحو الحقيقة فيهما ؛ لكونهما بمنزلة تكرار اللّفظ ، و بنحو المجاز فيه « 4 » ؛ لكونه موضوعا للمعنى بقيد الوحدة ، فإذا استعمل فى الأكثر ، لزم إلغاء قيد الوحدة ، فيكون مستعملا فى جزء المعنى ، بعلاقة الكلّ « 5 » و الجزء « 6 » ، فيكون « 7 » مجازا ، و ذلك « 8 » لوضوح أنّ الألفاظ لا تكون موضوعة إلّا لنفس المعانى ، بلا ملاحظة قيد الوحدة ، و إلّا لما جاز الاستعمال فى الاكثر ؛ لأنّ الاكثر ليس جزء المقيّد بالوحدة ، بل يباينه « 9 » مباينة الشّىء به شرط شىء و الشّىء به شرط لا ، كما لا يخفى . و التّثنية و الجمع و إن كانا بمنزلة التكرار فى اللّفظ ، إلّا أنّ الظّاهر أنّ اللّفظ فيهما كأنّه كرّر و أريد من كلّ لفظ فرد من أفراد معناه ، لا أنّه اريد منه معنى من معانيه ، فإذا قيل مثلا : « جئنى بعينين » ، اريد فردان من العين الجارية ، لا العين الجارية و العين الباكية ، و « 10 » التّثنية و الجمع فى الأعلام ، إنّما هو بتأويل المفرد إلى المسمّى بها « 11 » ، مع أنّه لو قيل بعدم
--> ( 1 ) . أى : الامتناع العقلى . ( 2 ) . المفصّل هو صاحب المعالم ، معالم الدين : ص 32 . ( 3 ) . أى : الاستعمال . ( 4 ) . أى : فى المفرد . ( 5 ) . كلّ : معنا با قيد وحدت . ( 6 ) . جزء : معنا بدون قيد وحدت . ( 7 ) . هو : مفرد . ( 8 ) . ردّ تفصيل صاحب معالم نسبت به « مفرد » . ( 9 ) . بل يباين الأكثر ، جزء المقيّد بالوحدة . ( 10 ) . دفع دخل مقدّر . ( 11 ) . أى : بالأعلام .